(2) كا 501 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل رفعه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
(3) فقيه 269 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه (إلى أن قال) ولا يدخل (الولد) معه (أي معه أبيه) في الحمام.
وتقدم في رواية ابن سدير (14) من باب (4) وجوب ستر العورة في الحمام قوله دخلت أنا وأبى وجدي وعمى حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ (إلى أن قال) فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام.
* 8 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة * 1741 (1) كا 502 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
(2) كا 502 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
(3) فقيه 63 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
(4) الخصال 164 - حدثنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا محمد بن