* 72 - باب المشاورة وحدودها * قال الله تعالى في س البقرة (2) فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (233).
س آل عمران (3) فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (159).
س الشورى (42) والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون (38).
286 (1) المحاسن 601 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن عبد الملك بن سلمة عن السرى بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن قال لا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير.
(2) نهج البلاغة 1129 - قال عليه السلام لا مال أعود من العقل (إلى أن قال) ولا مظاهرة أوثق من المشاورة.
(3) وفيه 1102 - وقال عليه السلام لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة.
(4) وفيه 1171 - والاستشارة عين الهداية وقد خاطر (بنفسه - خ) من استغنى برأيه.
(5) وفيه 1155 - قال عليه السلام من ملك أستأثر ومن أستبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.
(6) نهج البلاغة 1159 - فقيه 278 ج 4 - من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.
(7) الخصال 620 - في حديث الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام ما عطب امرؤ استشار.
(8) المحاسن 601 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لن يهلك امرؤ عن مشورة.