يحتبى بثوب واحد فقال إن كان يغطى عورته فلا بأس.
(11) ك 76 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث شريف في حلية رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال وإذا جلس لم يحل حبوته حتى يقوم جليسه.
12 - وعن زيد بن أرقم في حديث طويل في قصة غدير خم قال ثم مضى - اي حذيفة - حتى أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى (عليه السلام) إلى جانبه محتب بحمايل سيفه. الخبر (13) ارشاد المفيد 230 - في ذكر حالات الحسين (عليه السلام) ثم نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري فركب الناس حتى زحف نحوهم بعد العصر وحسين (ع) جالس امام بيته محتبيا بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه الخبر - وتقدم في أحاديث باب (6) حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد من أبواب المساجد وباب (16) أنه لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبال البيت من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب وفى رواية الواسطي (11) من باب (50) كراهة الافتخار من أبواب العشرة قوله أترى هذا الخلق كله من الناس فقال (عليه السلام) اترك منهم التارك للسواك والمتربع في موضع الضيق.
* 37 - باب ما ورد في بيان مكان الجلوس حين الدخول في المجلس وعدم تخطى أعناق الرجال * 22 (1) كا 661 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مرازم عن أبي سليمان الزاهد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من رضى بدون التشرف (الشرف - خ) من المجلس لم يزل الله عز وجل