يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه.
(22) فقيه 173 ج 1 - قال الصادق عليه السلام انى لا عجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته.
(23) فقيه 173 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الاسلام و ابتدائه وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى صلى الله عليه وآله عن الاقتعاط (1).
(24) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (13) كراهة مس المحتضر من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام ولبس جبة خز ومطرف خز و عمامة خز وخرج وصلى عليه وفى أحاديث باب (34) استحباب العمامة في حال الصلاة وباب (35) أنه يستحب للمعتم أن يصلى وهو محنك من أبواب لباس المصلي وباب (38) ما ينبغي من الثياب للامام ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية ياسر والريان (4) من باب (11) وقت الخروج إلى صلاة العيد من أبواب صلاة العيد قوله وتعمم عليه السلام بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر.
* 33 - باب ما يستحب من القلانس وما يكره منها * 2662 (1) كا 461 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة 2) وذات الاذنين في الحرب