(6) الدعائم 178 ج 1 - وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله مر نسائك لا يصلين معطلات (إلى أن قال) فليغيرن أكفهن بالحناء ولا يد عنها مثل اكف الرجال.
(7) الدعائم 177 ج 1 - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ولا تصلى الا وهي مختضبة فان لم تكن مختضبة فان لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بالخلوق.
وتقدم في باب كراهة صلاة المرأة بغير حلى ما يناسب ذلك.
* 4 - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته * (1) كا 482 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياك ونصول الخضاب فان ذلك بؤس.
(2) ارشاد المفيد 252 - وكان الحسين عليه السلام يخضب بالحناء والكتم وقتل عليه السلام وقد نصل (1) الخضاب من عارضيه.
* 5 باب استحباب الانفاق في الخضاب * 1948 (1) كا 482 ج 6 - علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن عبد الله بن مهران عن أبيه رفعه قال قال النبي صلى الله عليه وآله نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله ان فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الاذنين ويجلو الغشاء عن البصر (2) ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان (3) ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة (له - فقيه) في قبره ويستحيى منه منكر ونكير.