* 116 - باب ما ورد في ذم هجر المؤمن خصوما بعد ثلاثة أيام ومدح المسابقة إلى الصلة * 1106 (1) كا 344 ج 2 - الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال في وصية المفضل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يفترق رجلان على الهجران الا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما فقال له معتب جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعاز (1) أحدهما الاخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فان الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
(2) تحف العقول 514 - في وصية المفضل بن عمر لجماعة من الشيعة وإياكم والتصارم وإياكم والهجران فانى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول والله لا يفترق رجلان من شيعتنا على الهجران الا برأت من أحدهما ولعنته وأكثر ما أفعل ذلك بكليهما فقال له معتب (وذكر نحوه) إلا أنه اسقط قوله عليه السلام ولا يتغامس له عن كلامه (3) الخصال 183 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا وبرئت منهما في الثالثة فقيل له يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم فقال عليه السلام ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلحا.
(4) كا 258 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد