ليست من العورة. فقيه 67 ج 1 - قال الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة. المكارم 56 - عن الصادق عليه السلام (مثله).
(26) الخصال 630 - وفى حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم.
(27) العوالي 189 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله الفخذ عورة.
وتقدم في أحاديث باب (11) أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بارزا إذا لم يره أحد من أبواب الغسل وباب (30) كراهة كشف السرة والفخذ في المسجد من أبواب المساجد وباب (56) ما فرض على الجوارح من أبواب جهاد النفس ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (8) كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وباب (10) كراهة دخول الماء بغير مئزر ما يدل على ذلك وفى رواية أبي هريرة (4) من باب (9) كراهة الاذن للحلية في الذهاب إلى الحمامات قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ولاحظ باب طلى العورة وتولية الغير طلى البدن من أبواب النورة وباب 28 كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة من أبواب الملابس وباب تحريم النظر إلى نساء الأجانب من أبواب مقدمات النكاح فان فيهما ما يناسب الباب. وفى رواية الدعائم من باب من لا يقبل شهادته قوله عليه السلام لا يجوز شهادة المتهم (إلى أن قال) والاحداث في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره.
* 5 - باب أن النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة البهائم وحكم النظر إلى عورة المخالف * 1734 (1) كا 501 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال النظر إلى عورة من ليس