خلع خفيه وقت المسح فلما أراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء و سلبه وعلق (1) في الهواء ثم أرسله فوقعت من بينه حية فقال النبي صلى الله عليه وآله أعوذ بالله من شر ما يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ثم نهى أن يلبس إلا أن يستبرأ.
وتقدم في رواية ياسر (6) من باب (29) ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد قوله أنه عليه السلام كان يلبس ثيابه مما يلي يمينه.
* 42 - باب لبس النعل من قيام للرجل * 2715 (1) فقيه 3 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى صلى الله عليه وآله أن يمشي الرجل في فرد نعل أو أن يتنعل وهو قائم.
(2) فقيه 258 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وكره ان يتنعل الرجل وهو قائم (3) المقنع - ولا تلبس الخف والنعل الا جالسا وتبدء باليمنى فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام.
(4) ك 219 - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية وإذا أردت لبس الخف والنعل فالبسهما جالسا.
وتقدم في رواية ابن ميمون (1) من باب (23) تعاهد النعال عند أبواب المساجد من أبوابها قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله ان يتنعل الرجل وهو قائم.
وفى رواية حسين بن زيد (26) من باب (26) الفضل بين الأذان والإقامة قوله صلى الله عليه وآله وكره ان ينتعل الرجل وهو قائم.
* 43 - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل * 2719 (1) كا 464 ج 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن