ابن عثمان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه - 1 - ان يسمعه شيئا مما يقول.
5873 - (4) كا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 163 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه (هم - كا) شيئا.
5874 - (5) فقيه 82 - روى حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا، يعنى: الشهادتين ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
5875 - (6) يب 163 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن حماد، عن أبي بصير قال: صليت خلف أبى عبد الله (ع)، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف، قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه، قال: نعم.
5876 - (7) الجعفريات 53 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ان عليا عليه السلام، كان إذا صلى بالناس، خرق الصفوف خرقا (هذا يناسب الباب إذا كان المراد بخرق الصفوف اسماعهم صوته، واما ان كان المراد به غير هذا فلا).
وتقدم في أحاديث باب (4) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة، من أبواب القراءة، وباب (6) ما ورد في حد الجهر والاخفات ما يدل على بعض المقصود فراجع وفى غير واحد من أحاديث باب (2) ما يقال في القنوت، واستحباب