5882 - (3) يب 164 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن حسين - خ يب) عن سماعة قال (فضالة - يب ط): ينبغي للامام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى ان من خلفه قد أتموا الصلاة، ثم ينصرف هو.
5883 - (4) يب 163 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي للامام ان ينتقل - 1 - إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسئلته عن الرجل يؤم في الصلاة، هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته، ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
5884 - (5) فقه الرضا عليه السلام 10 - قال (العالم) عليه السلام: لا ينبغي للامام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة.
5885 - (6) - قرب الإسناد 96 - باسناده - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم ولا ينصرف، ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف.
5886 - (7) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم؟ فيدخل قوم في صلاته بقدر - 2 - ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
5887 - (8) يب 331 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف