(وغيره - كا) عن محمد بن أحمد، (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو (كان - خ يب) أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع (منهم - يب) ببطن مسيل - 1 - فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة، الا انهم في موضع منحدر، قال: لا بأس قال وسئل وان قام - 2 - الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس وقال (و - يب) ان كان رجل فوق بيت - 3 - أو غير ذلك دكانا (كان - كا) أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه، جاز للرجل ان يصلي خلفه، ويقتدى بصلاته، وان كان ارفع منه بشئ كثير.
5680 - (2) فقيه 80 - قال عمار بن موسى الساباطي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه؟ قال: إن كان الامام على شبه الدكان، أو على ارفع من موضعهم لم تجز - 4 - صلاتهم، وان كان ارفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع (بقطع سيل) - 5 - وان كانت ارض مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة الا انها في موضع منحدر (قال: لا بأس به).
وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس به، وقال عليه السلام: ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام