(أبو عبد الله - يب كا) عليه السلام: اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في (الركعة - يب فقيه) الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية ان كان نوى (ان - يب) هذه السجدة - 1 - (التي - كا) (هي - يب كا) للركعة الأولى، فقد تمت له الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة (ثم - كا) يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وان كان - 2 - لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى - 3 - ولا الثانية. يب فقيه وعليه ان يسجد سجدتين، وينوى انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة (ثانية - يب خ ل) يسجد فيها يب قال حفص: فسألت عنها ابن أبي ليلى، فما طعن فيها ولا قارب، قال وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف، فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم، فقال له الرجل وكيف يجزى (به - خ) ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله؟ وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا، فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه، فما كان عند أبي ليلى فيها جواب، وطلب اليه ان يفسرها له، فأبى. ثم سئلته انا عن ذلك ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام.
(١٤٣)