التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة وعنه (كذا في يب بعد ذكر هذه الرواية) قال صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها.
4745 - (19) يب 322 - صا 413 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة - 1 - فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، اي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
4746 - (20) يب 324 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سئلته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن علي بن جعفر عن أخيه مثله قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله آخر السرائر 7 - نقلا من جامع البزنطي مثله.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت من أبواب المواقيت، قوله عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال، فصل الركعتين، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار (1) من باب (32) انه من تلبس بنافلة الظهرين أتمها، قوله عليه السلام: ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال والمراد بالآيات قوله تعالى: " ان في خلق السماوات والأرض (إلى قوله تعالى) انك لا تخلف الميعاد " وفى الرضوي (14) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله عليه السلام:
اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدء بهن، ولا تصلي بين أيديهن نافلة (إلى أن قال) وصلاة يوم الجمعة وفى كثير من أحاديث باب (15)