أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
4716 - (7) الجعفريات 44 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، فليضف إليها أخرى.
4717 - (8) ك 412 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا أدركت الامام، قبل أن يركع الآخرة، فقد أدركت الصلاة، فإذا أدركت بعد ما رفع رأسه، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة، يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين وسائر الصلوات، إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته.
4718 - (9) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام، فان فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده.
4719 - (10) يب 300 - 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (والنضر - يب 300) عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين.
4720 - (11) كا 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم ابن محمد، عن فقيه 84 - سليمان بن داود المنقرى يب 251 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام - 1 - الامام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هذا - 2 - على الركوع في الركعة الثانية من الزحام، وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال