421 - علي بن إبراهيم - 1 - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة، فلم يدركها، فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة - 2 - الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت - 3 - أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
4711 - (2) فقيه 84 - روي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
4712 - (3) يب 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن ابان ابن عثمان، عن أبي بصير، وأبى العباس الفضل بن عبد الملك. فقيه 136 الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعا.
4713 - (4) يب 300 - الحسين، عن فضالة، عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أدرك ركعة، فقد أدرك الجمعة.
4714 - (5) يب 323 صا 422 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة، فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد، فصل أربعا.
4715 - (6) يب 300 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن علي عليه السلام، قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد، فليصل