والأخيرة بعد الركوع.
4676 - (4) كا 119 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابان، يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة، ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (قبل الركوع - كا - خ).
4677 - (5) - فقه الرضا (ع) 11 - والذي جاءت به الاخبار ان القنوت في صلاة يوم الجمعة في الركعة الأولى فصحيح وهو الامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع.
4678 - (6) يب 250 محمد بن يعقوب عن كا 119 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن صا 417 - علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
4679 - (7) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت (في - صا) يوم الجمعة في الركعة الأولى.
4680 - (8) الخصال - ج 2 - 165 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع.
4681 - (9) - يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (بن محمد - يب) عن أبي بصير، قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع