صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا الا (في - يب صا) الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين.
4635 - (4) كا 118 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في القراءة شئ موقت الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.
4636 - (5) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
السنة ان يقرء الامام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين.
4637 - (6) ك 285 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن الصادق عليه السلام قال: يقرء في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعتين الأولتين بسورة الجمعة والمنافقين الخبر.
4638 - (7) العلل 125 - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول اقرأ سورة الجمعة والمنافقين، فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ولا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر، يعنى: يوم الجمعة اماما كنت أو غير امام.
4639 - (8) الخصال - ج 2 - 165 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة، قال القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع، ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة وفى الثانية الحمد والمنافقين.
4660 - (9) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر علهما السلام، قال: سئلته عن القراءة في الجمعة يما يقرء؟ قال: بسورة