أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم يب كا وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين (في - كا) يوم الجمعة.
4667 (5) فقه الرضا 11 - سئلت العالم عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا؟ فقال: نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت أجهر فيهما بالقراءة؟
فقال: نعم.
4668 - (6) يب 249 صا 416 - الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها.
4669 - (7) يب 249 - صا 416 - عنه، عن فضالة، عن الحسين بن عبد الله - 1 - الأرجاني، عن محمد بن مروان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر، فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
4670 - (8) 249 - صا 416 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام (فيها بالقراءة - صا) انما يجهر إذا كانت خطبة.
4671 - (9) يب 249 - صا 416 - عنه، عن العلاء، عن محمد محمد بن مسلم، قال: سئلته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة (و - يب) انما يجهر إذا كانت خطبة.
4672 - (10) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى