أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي - 1 - عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك.
4195 (5) الهداية 40 - قال أبو جعفر عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف الخصال ج 2 - 10 حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع باسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر (ع) فقال سبعة وذكر مثله.
4196 (6) فقه الرضا عليه السلام 20 ويقنت بين كل تكبيرتين والقنوت ذكر الله والشهادتان والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات.
4197 (7) يب 309 صا 477 - محمد بن يعقوب عن كا 51 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم يب 309 صا 477 عنه عن كا 51 - علي (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.
4198 (8) يب 309 صا 477 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
4199 (9) تحف العقول 418 - (في حديث طويل كتبه الرضا عليه السلام إلى المأمون قال) والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود و يربع قبر الميت ولا يسنم.
4200 (10) فقه الرضا عليه الرضا 19 - ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.