حملاته قده من البعد جدا.
وتقدم في رواية سليم (26) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين والجوربين والجرموقين من أبواب الوضوء قوله عليه السلام وأمرت بالتكبير على الجنائز خمسة تكبيرات وفي رواية ابن جابر وزرارة (3) من باب احكام الشهيد من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام وصلى صلى الله عليه وآله عليه (اي حمزة) سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
وفي رواية ابن عباس (4) من باب (17) استحباب التبرع بكفن الميت من أبواب تحنيط الميت وتكفينه قوله فصلى عليها (اي فاطمة بنت أسد) النبي صلى الله عليه وآله صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها أربعين تكبيرة (إلى أن قال) فقال له صلى الله عليه وآله عمار فلم كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله نعم يا عمار التفت عن يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة.
وفي رواية زرارة (4) من باب وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست - سنين من أبواب الصلاة على الميت قوله عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه السلام عليه (اي عبد الله بن أبي عبد الله) أربعا وفي رواية يوسف بن محمد (14) من باب (4) حكم الصلاة على الميت بعد الدفن قوله عليه السلام ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجنازة وصلى عليه (اي النجاشي) وكبر سبعا وفي جميع أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه عدد التكبير الا رواية عبد ربه (14) وصحيفة الرضا (15) ويأتي في رواية العزرمي (1) من باب (11) استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنازة قوله صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا وفي رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام ويكبر على الجنائز خمسا وفي بعض أحاديث باب (12) انه لا قراءة في صلاة الميت ما يدل على أن التكبير في الصلاة على المؤمن خمس وعلى المنافق أربع وفي الرضوي (6) من باب (28) حكم من فاته بعض التكبيرات قوله عليه السلام فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة وفي الرضوي (2) من