محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن صا 204 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن (علي بن - صا) خرزاد (خرزاذ - خ) عن الحسن (الحسين - خ ل يب) بن راشد عن علي ابن إسماعيل عن أبي سعيد (بصير خ ل صا) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم (ذات - يب خ) محرم يصبون الماء عليها صبا ورجل مات مع نسوة (ويب - خ) ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن عليه الماء صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
3780 (7) يب 125 صا 204 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من (عن - خ يب) وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة.
3781 (8) يب 124 صا 199 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
3782 (9) يب صا 203 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد عن الحسن ابن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سألته - 1 - عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم - 2 - (لها خ يب) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال إن لم تكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه - 3 - وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
3783 (10) يب 124 صا 199 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن