3746 (1) صا 195 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 122 - فقيه 27 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار قال كتبت - 1 - إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل (يغتسل - خ ل فقيه) به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة - 2 - أرطال (من ماء - فقيه) والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع عليه السلام حد غسل الميت (ان - صا) يغسل حتى يطهر ان شاء الله تعالى فقيه وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة.
3747 (2) كا 42 - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم وحده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر ان شاء الله قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ان ينصب (يصبب - خ) ماء وضوئه في (بئر - خ) كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع يب 122 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.
3748 (3) كا 42 يب 123 صا 196 - علي (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله عليهما السلام لعلي عليه عليه السلام يا علي إذا انا مت فاغسلني (فغسلني - خ كا) بسبع قرب من (ماء - خ يب) بئر - 3 - غرس مناقب ابن شهرآشوب 166 - الصفواني في الإحن والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
3749 (4) كا 296 أصول ج 1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر