(غسلات - يب) جعلته في ثوب (نظيف - يب) ثم جففته.
3726 (9) يب 85 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 39 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب (كتبت - خ يب) هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انه كان بادنا وأمرني ان ارفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.
3727 (10) يب 85 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 39 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال (فقلت - يب خ) اغسله الثالثة بماء قراح (قلت - كا) ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثواب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فغسله (تغسله - يب) من تحته وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين (حتى - يب) يغسله.
3728 (11) يب 126 - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين (حتى - خ ل) يغسله قال إن استطعت ان تكون عليه قميص فتغسل - 1 - من تحت القميص.
3729 (12) يب 127 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين