____________________
الوصية (1). وفي معناها صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام (2). فعلى هذا يثبت بشهادة امرأتين نصف، وبشهادة ثلاث ثلاثة أرباع، وبه صرح الأصحاب. ولا يخفى أن ذلك مع وصف العدالة.
وهل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود له؟
فيه إشكال: من إطلاق النص بالثبوت من غير تقييد باليمين، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإطلاق الأصحاب ثبوت ربع الوصية وربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة من غير تقييد باليمين.
ومن أن الشهادة بعض النصاب، فلا يثبت بها شئ ما لم ينضم إليها اليمين، كما في شهادة الشاهد الواحد. واختاره المصنف في التذكرة (3)، وبالأول صرح ابن إدريس (4)، وهو الأصح. واليمين مع الشاهد الواحد لإثبات جميع المشهود به، فلا يلزم مثله هنا.
قوله: (وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟
الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة).
في قبول شهادة الرجل من غير يمين في شئ من الوصية وجهان:
أحدهما: تقبل، لأن المرأة تقبل شهادتها في شئ فالرجل أولى، لأن شهادته أقوى من شهادتها، لأن شهادته تعدل بشهادة امرأتين قطعا.
والثاني: لا، لأن النص إنما ورد على المرأة، والأولوية غير معلومة.
وهل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود له؟
فيه إشكال: من إطلاق النص بالثبوت من غير تقييد باليمين، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإطلاق الأصحاب ثبوت ربع الوصية وربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة من غير تقييد باليمين.
ومن أن الشهادة بعض النصاب، فلا يثبت بها شئ ما لم ينضم إليها اليمين، كما في شهادة الشاهد الواحد. واختاره المصنف في التذكرة (3)، وبالأول صرح ابن إدريس (4)، وهو الأصح. واليمين مع الشاهد الواحد لإثبات جميع المشهود به، فلا يلزم مثله هنا.
قوله: (وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟
الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة).
في قبول شهادة الرجل من غير يمين في شئ من الوصية وجهان:
أحدهما: تقبل، لأن المرأة تقبل شهادتها في شئ فالرجل أولى، لأن شهادته أقوى من شهادتها، لأن شهادته تعدل بشهادة امرأتين قطعا.
والثاني: لا، لأن النص إنما ورد على المرأة، والأولوية غير معلومة.