____________________
لأن الرقبة والمنافع مملوكة له وأثر الوصية إنما هو بعد الموت، وفي ذلك الوقت يخرج الموصى به عن ملكه، فلا يكون البناء والغرس دليلا على استيثاره بالعرصة بعد الموت الذي هو زمان التمليك بالوصية.
فإن قلنا بالبطلان فهل هو في موضع البناء والغرس خاصة دون البياض المتخلل أو مطلقا؟ فيه احتمالان، الثاني منهما - تفريعا على البطلان - أوجه، لأنه بدون ذلك ينقص الانتفاع بالغرس والبناء، وتقل الرغبات فيهما، ويحصل عيب الشركة.
وعلى الصحة، فهل ينتظر بالانتفاع بالموصى به زوال البناء والغرس يوما، أم يستحق الانتفاع في الحال حين الموت، وهل يكون إبقاء البناء والغرس حقا واجبا عليه مجانا أم لا؟ لم أظفر في ذلك كله بتصريح، والذي ينساق إليه النظر وجوب الإبقاء عليه مجانا تفريعا على الصحة.
وكذا الإشكال لو أوصى بثوب فقطعه قميصا ونحوه، أو بخشب فاتخذه بابا أو نحوه. ومنشؤه: من أصالة بقاء الوصية، ومن أن هذا الفعل دليل على الاستيثار بالموصى به والاختصاص فهو قرينة الرجوع.
وكذا الإشكال لو أوصى بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد.
ومنشؤه من الاستصحاب، وأن هذا الفعل قرينة على إرادة الرجوع، إذ لولا قصد الرجوع لم يبعده عن الموصى له.
واختار في التذكرة في قطع الثوب قميصا أنه رجوع، وكذا في صبغه وقصره.
وفي نقل الموصى به إلى البعيد أنه ليس برجوع (1). والاحتمال في الجميع قائم، والتوقف أسلم، إلا الأخير فإن عدم الرجوع فيه أقرب. ولو وجدت قرينة تدل على الرجوع أو على إرادة البقاء فلا بحث حينئذ.
فإن قلنا بالبطلان فهل هو في موضع البناء والغرس خاصة دون البياض المتخلل أو مطلقا؟ فيه احتمالان، الثاني منهما - تفريعا على البطلان - أوجه، لأنه بدون ذلك ينقص الانتفاع بالغرس والبناء، وتقل الرغبات فيهما، ويحصل عيب الشركة.
وعلى الصحة، فهل ينتظر بالانتفاع بالموصى به زوال البناء والغرس يوما، أم يستحق الانتفاع في الحال حين الموت، وهل يكون إبقاء البناء والغرس حقا واجبا عليه مجانا أم لا؟ لم أظفر في ذلك كله بتصريح، والذي ينساق إليه النظر وجوب الإبقاء عليه مجانا تفريعا على الصحة.
وكذا الإشكال لو أوصى بثوب فقطعه قميصا ونحوه، أو بخشب فاتخذه بابا أو نحوه. ومنشؤه: من أصالة بقاء الوصية، ومن أن هذا الفعل دليل على الاستيثار بالموصى به والاختصاص فهو قرينة الرجوع.
وكذا الإشكال لو أوصى بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد.
ومنشؤه من الاستصحاب، وأن هذا الفعل قرينة على إرادة الرجوع، إذ لولا قصد الرجوع لم يبعده عن الموصى له.
واختار في التذكرة في قطع الثوب قميصا أنه رجوع، وكذا في صبغه وقصره.
وفي نقل الموصى به إلى البعيد أنه ليس برجوع (1). والاحتمال في الجميع قائم، والتوقف أسلم، إلا الأخير فإن عدم الرجوع فيه أقرب. ولو وجدت قرينة تدل على الرجوع أو على إرادة البقاء فلا بحث حينئذ.