ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.
____________________
أي: الحكم الذي سبق في الزيت والحنطة إنما هو مع تعيينهما وتشخيصهما، أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يخلو: إما أن يكون الممزوج بها مماثلا، أو أجود، أو أردأ.
فإن كان مماثلا لم يكن ذلك رجوعا، لأن الموصى به هنا مختلط بغيره، فلا تضر زيادة الخليط، ولا يختلف به الغرض. كذا علل المصنف في التذكرة (1)، وفيه نظر، لأن الممزوج به ليس متعلق الوصية، فلو أبقينا الوصية لزم إعطاء ما ليس موصى به، فكان الموصى به تالف، لتعذر فصله.
وإن كان الممزوج أجود كان رجوعا، لأنه بالمزج أحدث زيادة لم تتناولها الوصية ولم يثبت رضاه بتمليكها. وفيه نظر، لأن هذا لو اقتضى الرجوع لاقتضاه، إذا انهالت الجيدة بنفسها أو مزجها غيره. ويمكن الاحتجاج بأن مزجها بالأجود قرينة على إرادة الرجوع، وفيه منع.
ولو خلطها بالأردأ فكالخلط بالمثل بل أولى، لأن بعض المأخوذ دون حقه.
ولم يفرق في التحرير بين المزج بالأجود وغيره في أنه ليس برجوع (2)، والذي يقتضيه النظر عدم الفرق، فإن كان الخلط مقتضيا للرجوع وجب أن يقتضيه مطلقا، وإلا فلا مطلقا أيضا، فيمكن في الأجود أن يكون شريكا بنسبة القيمتين. وعدم اقتضاء الخلط الرجوع لا يخلو من وجه، وإنما يأخذ في صورة المزج بالأردأ صاعا، ولا
فإن كان مماثلا لم يكن ذلك رجوعا، لأن الموصى به هنا مختلط بغيره، فلا تضر زيادة الخليط، ولا يختلف به الغرض. كذا علل المصنف في التذكرة (1)، وفيه نظر، لأن الممزوج به ليس متعلق الوصية، فلو أبقينا الوصية لزم إعطاء ما ليس موصى به، فكان الموصى به تالف، لتعذر فصله.
وإن كان الممزوج أجود كان رجوعا، لأنه بالمزج أحدث زيادة لم تتناولها الوصية ولم يثبت رضاه بتمليكها. وفيه نظر، لأن هذا لو اقتضى الرجوع لاقتضاه، إذا انهالت الجيدة بنفسها أو مزجها غيره. ويمكن الاحتجاج بأن مزجها بالأجود قرينة على إرادة الرجوع، وفيه منع.
ولو خلطها بالأردأ فكالخلط بالمثل بل أولى، لأن بعض المأخوذ دون حقه.
ولم يفرق في التحرير بين المزج بالأجود وغيره في أنه ليس برجوع (2)، والذي يقتضيه النظر عدم الفرق، فإن كان الخلط مقتضيا للرجوع وجب أن يقتضيه مطلقا، وإلا فلا مطلقا أيضا، فيمكن في الأجود أن يكون شريكا بنسبة القيمتين. وعدم اقتضاء الخلط الرجوع لا يخلو من وجه، وإنما يأخذ في صورة المزج بالأردأ صاعا، ولا