____________________
مؤد للمراد، وهو صحيح عربي.
والتسري عبارة عن اتخاذ المملوكة للوطء، وحقه أن يكون في الكتاب بغير ياء، لأنه كالقاضي وقد وقع منكرا مرفوعا. ويمكن أن يحمل على أنه فعل ماض وفاعله ضمير الموصي، وهذا أليق لبعد حصول هذا الخلل في العبارة وبقائه.
قوله: (ولو أوصى له بسكنى دار سنة...).
أي: لو أوصى له بسكنى الدار الفلانية سنة غير معينة، ثم آجرها الموصي سنة لم تنفسخ الوصية، ولم يكن ذلك رجوعا عنها، إذ لا منافاة بين مجرد الإجارة والوصية المذكورتين.
ثم ينظر، فإن مات بعد انقضاء مدة الإجارة فلا بحث. وإن مات قبله ففي بطلان الوصية وجهان، أقربهما عند المصنف عدمه، فيستحق الموصى له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
ووجهه: أن الموصى به سنة على الإطلاق لا السنة الأولى، لأنه المفروض.
وإيجاب السنة الأولى للمبادرة إلى تنفيذ الوصية وإيفاء الحق، فإذا منع من الأولى مانع تداركنا بسنة أخرى. والإجارة مانع، لأنها ناقلة للمنفعة إلى ملك المستأجر. وهي محمولة على السنة المتصلة بالعقد، إذ لولا ذلك لبطلت، لعدم تعيين المبدأ.
والثاني: بطلان الوصية، لأن المستحق للموصى له هو السنة الأولى بعد الموت، ومن ثم لم يكن للوارث تسليم غيرها لو امتنع الموصى له، وقد استحقت بالإجارة، فتبطل الوصية للمنافاة، ولأن الإقدام على الإجارة سنة مع إمكان موته في الحال، واتحاد زمان الإجارة والوصية المقتضي للمنافاة دليل على إرادة الرجوع. وضعفه ظاهر، والأصح الأول.
والتسري عبارة عن اتخاذ المملوكة للوطء، وحقه أن يكون في الكتاب بغير ياء، لأنه كالقاضي وقد وقع منكرا مرفوعا. ويمكن أن يحمل على أنه فعل ماض وفاعله ضمير الموصي، وهذا أليق لبعد حصول هذا الخلل في العبارة وبقائه.
قوله: (ولو أوصى له بسكنى دار سنة...).
أي: لو أوصى له بسكنى الدار الفلانية سنة غير معينة، ثم آجرها الموصي سنة لم تنفسخ الوصية، ولم يكن ذلك رجوعا عنها، إذ لا منافاة بين مجرد الإجارة والوصية المذكورتين.
ثم ينظر، فإن مات بعد انقضاء مدة الإجارة فلا بحث. وإن مات قبله ففي بطلان الوصية وجهان، أقربهما عند المصنف عدمه، فيستحق الموصى له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
ووجهه: أن الموصى به سنة على الإطلاق لا السنة الأولى، لأنه المفروض.
وإيجاب السنة الأولى للمبادرة إلى تنفيذ الوصية وإيفاء الحق، فإذا منع من الأولى مانع تداركنا بسنة أخرى. والإجارة مانع، لأنها ناقلة للمنفعة إلى ملك المستأجر. وهي محمولة على السنة المتصلة بالعقد، إذ لولا ذلك لبطلت، لعدم تعيين المبدأ.
والثاني: بطلان الوصية، لأن المستحق للموصى له هو السنة الأولى بعد الموت، ومن ثم لم يكن للوارث تسليم غيرها لو امتنع الموصى له، وقد استحقت بالإجارة، فتبطل الوصية للمنافاة، ولأن الإقدام على الإجارة سنة مع إمكان موته في الحال، واتحاد زمان الإجارة والوصية المقتضي للمنافاة دليل على إرادة الرجوع. وضعفه ظاهر، والأصح الأول.