____________________
محض. وربما كانت فائدته راجعة إلى الموصى له.
قوله: (والوطء مع الاعتزال...).
المراد: أنه لو وطأ الموصي الجارية الموصى بها، فإن وطأها مع العزل عنها فليس برجوع، لأنه كالاستخدام، لكن لو اتفق الحبل صارت أم ولد فتبطل بالوصية، إلا أن يموت الولد قبل موت الموصي فإن في بقاء الوصية وجها، لأن الاستيلاد الذي حصل اتفاقا إنما تنافى إذا بقي الولد حيا إلى أن يموت الموصي.
وإن وطأها ولم يعزل ففيه وجهان، أصحهما عند المصنف هنا أنه رجوع، لأن الظاهر أنه أراد الاستيلاد والتسري، فكان كالعرض على البيع. والثاني لا يكون رجوعا، لأن حصول الحبل معه ليس بلازم ولا أكثري الوقوع، فربما أنزل ولم يحصل، وربما عزل فسبق الماء.
وقد يجاب بأن الحكم دائر مع إرادة الرجوع لا مع حصول المنافي، ومتى تحرز من المنافي بالعزل كان ذلك دليلا على إرادة بقاء الوصية، بخلاف ما إذا أقدم على ما من شأنه أن يتولد عنه من غير مبالاة به.
ولقائل أن يقول: إن حصول المنافي بالوطء مع عدم العزل لما لم يكن أكثريا، لم يكن الإقدام عليه دالا على إرادة الرجوع، والأصل بقاء الوصية، فيتمسك به. ولم يرجح المصنف في التذكرة (1) شيئا من الوجهين. والمتجه أنه بمجرده من دون قرينة سواه لا يكون رجوعا.
واعلم أن المراد بالاعتزال الواقع في العبارة: العزل عند الوطء، واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى غير معروف وإن كان صحيحا في نفسه، إذ الاعتزال عند الإنزال
قوله: (والوطء مع الاعتزال...).
المراد: أنه لو وطأ الموصي الجارية الموصى بها، فإن وطأها مع العزل عنها فليس برجوع، لأنه كالاستخدام، لكن لو اتفق الحبل صارت أم ولد فتبطل بالوصية، إلا أن يموت الولد قبل موت الموصي فإن في بقاء الوصية وجها، لأن الاستيلاد الذي حصل اتفاقا إنما تنافى إذا بقي الولد حيا إلى أن يموت الموصي.
وإن وطأها ولم يعزل ففيه وجهان، أصحهما عند المصنف هنا أنه رجوع، لأن الظاهر أنه أراد الاستيلاد والتسري، فكان كالعرض على البيع. والثاني لا يكون رجوعا، لأن حصول الحبل معه ليس بلازم ولا أكثري الوقوع، فربما أنزل ولم يحصل، وربما عزل فسبق الماء.
وقد يجاب بأن الحكم دائر مع إرادة الرجوع لا مع حصول المنافي، ومتى تحرز من المنافي بالعزل كان ذلك دليلا على إرادة بقاء الوصية، بخلاف ما إذا أقدم على ما من شأنه أن يتولد عنه من غير مبالاة به.
ولقائل أن يقول: إن حصول المنافي بالوطء مع عدم العزل لما لم يكن أكثريا، لم يكن الإقدام عليه دالا على إرادة الرجوع، والأصل بقاء الوصية، فيتمسك به. ولم يرجح المصنف في التذكرة (1) شيئا من الوجهين. والمتجه أنه بمجرده من دون قرينة سواه لا يكون رجوعا.
واعلم أن المراد بالاعتزال الواقع في العبارة: العزل عند الوطء، واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى غير معروف وإن كان صحيحا في نفسه، إذ الاعتزال عند الإنزال