____________________
تعتبر القيمة هنا لانتفاء الدليل.
هذا حكم ما إذا خلطها الموصي، فلو انهالت على الموصى به من الحنطة حنطة أجود ففي بطلان الوصية إشكال - وكذا لو خلطها غيره بغير إذنه - ينشأ: من أصالة بقاء الوصية لبقاء الموصى به ومن وجوب العمل بالوصية ما أمكن، وهو ممكن هنا.
ومن أن الاختلاط يصير المختلط كالتالف، لتعذر تمييزه وتسليمه. وهو ضعيف، لأنه موجود قطعا، وتعذر تسليمه لا يخل بالوصية، لإمكان الرجوع إلى القيمة فيكون شريكا بنسبة القيمتين.
وفي التذكرة حكم بدخول الزيادة الحاصلة بالجودة في الوصية (1). وقيد المصنف بالأجود احترازا عن المماثل والأردأ، فإن الظاهر جزمه ببقاء الوصية مع اختلاطهما.
وفي قوله: (ففي كونه رجوعا) توسع ظاهر، لأن ذلك لا يعد رجوعا قطعا، إذ ليس من فعل الموصي ولا يعلمه، فكيف يعد رجوعا منه عن الوصية؟ بل المراد لازمه وهو بطلان الوصية.
قوله: (ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع...).
لو أوصى بعرصة - وهي الأرض الخالية من البناء والغرس = فانتفع بها بزرع ونحوه فليس رجوعا جزما، لأنه كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس ففي كونه رجوعا إشكال ينشأ: من أن البناء والغراس يقصد بهما الدوام، فيشعر ذلك بأنه قصد إبقاءها لنفسه وأبطل قصده الأول.
ومن أن أصالة بقاء الوصية، والانتفاع بالموصى به ما دام الموصي حيا حقه،
هذا حكم ما إذا خلطها الموصي، فلو انهالت على الموصى به من الحنطة حنطة أجود ففي بطلان الوصية إشكال - وكذا لو خلطها غيره بغير إذنه - ينشأ: من أصالة بقاء الوصية لبقاء الموصى به ومن وجوب العمل بالوصية ما أمكن، وهو ممكن هنا.
ومن أن الاختلاط يصير المختلط كالتالف، لتعذر تمييزه وتسليمه. وهو ضعيف، لأنه موجود قطعا، وتعذر تسليمه لا يخل بالوصية، لإمكان الرجوع إلى القيمة فيكون شريكا بنسبة القيمتين.
وفي التذكرة حكم بدخول الزيادة الحاصلة بالجودة في الوصية (1). وقيد المصنف بالأجود احترازا عن المماثل والأردأ، فإن الظاهر جزمه ببقاء الوصية مع اختلاطهما.
وفي قوله: (ففي كونه رجوعا) توسع ظاهر، لأن ذلك لا يعد رجوعا قطعا، إذ ليس من فعل الموصي ولا يعلمه، فكيف يعد رجوعا منه عن الوصية؟ بل المراد لازمه وهو بطلان الوصية.
قوله: (ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع...).
لو أوصى بعرصة - وهي الأرض الخالية من البناء والغرس = فانتفع بها بزرع ونحوه فليس رجوعا جزما، لأنه كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس ففي كونه رجوعا إشكال ينشأ: من أن البناء والغراس يقصد بهما الدوام، فيشعر ذلك بأنه قصد إبقاءها لنفسه وأبطل قصده الأول.
ومن أن أصالة بقاء الوصية، والانتفاع بالموصى به ما دام الموصي حيا حقه،