ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين، ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث، ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.
____________________
قوله: (والتدبير رجوع).
لأنه في معنى الوصية المضادة، فإنه إما وصية أو عتق بصفة، وكلاهما يستلزم الرجوع.
وقال بعض الشافعية: أنه ليس برجوع، بل يجمع بين الوصيتين ويصير نصفه مدبرا (1)، وليس بشئ.
قوله: (ولو أوصى بثلث ماله ثم باع...).
الثلث المعين كثلث المال الموجود، والعين المخصوصة كعبد هو ثلث التركة.
والفرق بين الوصيتين: أن متعلق الأولى التركة في الجملة، ومتعلق الثانية ذلك المعين.
قوله: (ولو رجع عن المصرف...).
أي: على الوصية لبكر. ووجه القرب تأخر وصية بكر عن وصية عمرو، فإن الوصية لبكر وصية مستأنفة غير الأولى، وقد بطلت الأولى، فيدخل النقص على الأخيرة وهي التي لبكر.
ويحتمل تقديم وصية بكر، لأن الوصية بالعين الأولى سابقة على الوصية بالعين الأخيرة، والأسبق مقدم عند القصور. واختلاف الموصى لهم يمنع تقديم الوصية، فضعفه ظاهر، لأن الوصية الأولى قد بطلت قطعا بالرجوع عنها، وهذه وصية أخرى مستأنفة.
لأنه في معنى الوصية المضادة، فإنه إما وصية أو عتق بصفة، وكلاهما يستلزم الرجوع.
وقال بعض الشافعية: أنه ليس برجوع، بل يجمع بين الوصيتين ويصير نصفه مدبرا (1)، وليس بشئ.
قوله: (ولو أوصى بثلث ماله ثم باع...).
الثلث المعين كثلث المال الموجود، والعين المخصوصة كعبد هو ثلث التركة.
والفرق بين الوصيتين: أن متعلق الأولى التركة في الجملة، ومتعلق الثانية ذلك المعين.
قوله: (ولو رجع عن المصرف...).
أي: على الوصية لبكر. ووجه القرب تأخر وصية بكر عن وصية عمرو، فإن الوصية لبكر وصية مستأنفة غير الأولى، وقد بطلت الأولى، فيدخل النقص على الأخيرة وهي التي لبكر.
ويحتمل تقديم وصية بكر، لأن الوصية بالعين الأولى سابقة على الوصية بالعين الأخيرة، والأسبق مقدم عند القصور. واختلاف الموصى لهم يمنع تقديم الوصية، فضعفه ظاهر، لأن الوصية الأولى قد بطلت قطعا بالرجوع عنها، وهذه وصية أخرى مستأنفة.