ولو أوصى به لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فهو رجوع ما لم ينص على التشريك.
____________________
هذا هو القسم الثاني، وهو ما يتضمن الرجوع - أي يستلزمه - وذلك مثل البيع، لأنه يستلزم نقد الملك إلى المشتري فيمتنع معه بقاء الوصية. وكذا العتق، لأنه يقتضي زواله، والكتابة فإنها تقتضي انقطاع السلطنة التي من جملتها الوصية.
وكذا الهبة لكن مع الإقباض، لأن الملك لا ينتقل إلا به، أما بدونه فهو من مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية إذ لا يثمر الملك، فكان حقه أن يعده في الثالث، ولم يعده في التذكرة مع البيع ونظائره.
وكذا الرهن - خلافا لبعض الشافعية (1) - لأنه يقتضي منع الراهن من التصرف، وتسلط المرتهن على استيفاء حقه من القيمة. وكذا الوصية بالبيع والكتابة، فإن الوصية بالمنافي منافية أيضا.
واعلم أن بعض العامة لم يعد البيع رجوعا، لأنه يتضمن أخذ البدل، بخلاف الهبة (2)، وليس بشئ.
قوله: (ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع...).
وجهه التضاد بين الوصيتين، لامتناع حصوله لكل منهما، والطارية رافعة لحكم الأولى، لأن العمل بالوصية واجب والرجوع عن الأولى محتمل، بخلاف الثانية.
نعم، لو نص على التشريك أو دلت عليه قرينة وجب المصير إليه، وكذا لو دلت قرينة على صدور الوصية الثانية لنسيان الأولى وأنه لم يرجع عنها فإن العمل بالأولى.
وكذا الهبة لكن مع الإقباض، لأن الملك لا ينتقل إلا به، أما بدونه فهو من مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية إذ لا يثمر الملك، فكان حقه أن يعده في الثالث، ولم يعده في التذكرة مع البيع ونظائره.
وكذا الرهن - خلافا لبعض الشافعية (1) - لأنه يقتضي منع الراهن من التصرف، وتسلط المرتهن على استيفاء حقه من القيمة. وكذا الوصية بالبيع والكتابة، فإن الوصية بالمنافي منافية أيضا.
واعلم أن بعض العامة لم يعد البيع رجوعا، لأنه يتضمن أخذ البدل، بخلاف الهبة (2)، وليس بشئ.
قوله: (ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع...).
وجهه التضاد بين الوصيتين، لامتناع حصوله لكل منهما، والطارية رافعة لحكم الأولى، لأن العمل بالوصية واجب والرجوع عن الأولى محتمل، بخلاف الثانية.
نعم، لو نص على التشريك أو دلت عليه قرينة وجب المصير إليه، وكذا لو دلت قرينة على صدور الوصية الثانية لنسيان الأولى وأنه لم يرجع عنها فإن العمل بالأولى.