ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة، وكذا بألف معنية، ثم بألف مطلقة، وبالعكس. ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين.
____________________
قوله: (ولو أوصى بخبز فجعله فتيتا - إلى قوله - إشكال).
ينشأ: من أصالة بقاء الوصية، وعدم منافاة شئ من هذه الأمور لها خصوصا في الرطب واللحم، فإن الفعل المذكور حفظ لهما وصيانة لهما عن التلف.
ومن أن ظاهر هذه الأفعال يشعر بإرادة الاستيثار بهذه الأشياء والاختصاص بها.
والأصح أن مجرد تجفيف الرطب لا يبطل الوصية، وكذا اللحم إذا قدده، إلا أن تدل قرينة على أنه يريد بذلك أكله والتزود به ونحو ذلك. وكذا الخبز إذا جعله فتيتا.
وأما القطن إذا حشا به فراشا، ولم يكن إخراجه مستدعيا لإتلاف شئ - كنقصان الفراش بالفتق ونحو ذلك - ولم تدل قرينة على إرادة الرجوع، فالظاهر أنه ليس برجوع.
وهذا إذا كانت هذه الأشياء معينة، فلو أوصى بخبز فجعل خبزه فتيتا - وكذا البواقي - فإنه على ما أسلفناه في الوصية بحنطة يجب أن يشترى له من التركة الموصى به ويدفع إليه.
قوله: (ولو أوصى له بألف...).
وجهه أن المطلقين، والمطلق والمعين، سواء تقدم المطلق أم المعين، لا يمتنع أن يكون المراد بهما واحدا. والأصل بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت المقتضي للنقل، وهو منتف في محل النزاع، فيحكم باتحاد متعلق الوصيتين، فإن التعدد وإن كان محتملا، إلا أن الأصل ينفيه، ومنه يظهر وجه قوله: (ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين).
ينشأ: من أصالة بقاء الوصية، وعدم منافاة شئ من هذه الأمور لها خصوصا في الرطب واللحم، فإن الفعل المذكور حفظ لهما وصيانة لهما عن التلف.
ومن أن ظاهر هذه الأفعال يشعر بإرادة الاستيثار بهذه الأشياء والاختصاص بها.
والأصح أن مجرد تجفيف الرطب لا يبطل الوصية، وكذا اللحم إذا قدده، إلا أن تدل قرينة على أنه يريد بذلك أكله والتزود به ونحو ذلك. وكذا الخبز إذا جعله فتيتا.
وأما القطن إذا حشا به فراشا، ولم يكن إخراجه مستدعيا لإتلاف شئ - كنقصان الفراش بالفتق ونحو ذلك - ولم تدل قرينة على إرادة الرجوع، فالظاهر أنه ليس برجوع.
وهذا إذا كانت هذه الأشياء معينة، فلو أوصى بخبز فجعل خبزه فتيتا - وكذا البواقي - فإنه على ما أسلفناه في الوصية بحنطة يجب أن يشترى له من التركة الموصى به ويدفع إليه.
قوله: (ولو أوصى له بألف...).
وجهه أن المطلقين، والمطلق والمعين، سواء تقدم المطلق أم المعين، لا يمتنع أن يكون المراد بهما واحدا. والأصل بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت المقتضي للنقل، وهو منتف في محل النزاع، فيحكم باتحاد متعلق الوصيتين، فإن التعدد وإن كان محتملا، إلا أن الأصل ينفيه، ومنه يظهر وجه قوله: (ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين).