____________________
وكذا لو أوصى بهذه الحنطة فطحنها.
وقد فرق المصنف في التذكرة بين ما إذا أوصى بحنطة أو دقيق فطحنها وعجنه فإنها تبطل، وبين ما إذا أشار إلى حنطة أو دقيق فقال: أوصيت بهذا، أو قال: أوصيت بما في البيت، فذكر أن في بطلان الوصية هنا إشكالا أقربه العدم إذ الاسم تعلقت الوصية به هنا (1).
وأقول: إن الإشكال آت في كل من القسمين: أما في الأول: فلأن الوصية بأمر كلي حتى لو لم يوجد في التركة حنطة ولا دقيق ولا زيت وجب الشراء، فإذا طحن الحنطة التي عنده لم يبطل متعلق الوصية - وكذا غيرها - بل يجب أن يشتري من التركة الموصى به ويصرف إلى الموصى له. نعم، لو تعذر وجوده أصلا بطلت الوصية، أو قال: أعطوه من حنطة تركتي فطحنها، فإن البطلان هنا واضح، فيمكن حمل كلامهم على ذلك.
وأما في القسم الثاني: فلأن الوصية إذا تعلقت بعين مخصوصة لم يبطل إلا بتلفها، أو بحصول القرينة الدالة على الرجوع، كطحن الموصي الحنطة ليأكلها لا بدونها. وصيرورة الحنطة دقيقا لا تعد تلفا عرفا، فلا تبطل الوصية بمجرده.
ولو كان الفعل المبطل للاسم صلاحا له، كطحن الحنطة لدفع الدود عنها، أو خبز العجين محاذرة أن يفسد، فعدم كونه رجوعا أظهر، إذ هو كتعليم العبد والجارية.
ولو حصل الطحن والعجن من غير إذن الموصي فبقاء الوصية أظهر، وقد صرح به المصنف في التذكرة (2).
قوله: (أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا...).
وقد فرق المصنف في التذكرة بين ما إذا أوصى بحنطة أو دقيق فطحنها وعجنه فإنها تبطل، وبين ما إذا أشار إلى حنطة أو دقيق فقال: أوصيت بهذا، أو قال: أوصيت بما في البيت، فذكر أن في بطلان الوصية هنا إشكالا أقربه العدم إذ الاسم تعلقت الوصية به هنا (1).
وأقول: إن الإشكال آت في كل من القسمين: أما في الأول: فلأن الوصية بأمر كلي حتى لو لم يوجد في التركة حنطة ولا دقيق ولا زيت وجب الشراء، فإذا طحن الحنطة التي عنده لم يبطل متعلق الوصية - وكذا غيرها - بل يجب أن يشتري من التركة الموصى به ويصرف إلى الموصى له. نعم، لو تعذر وجوده أصلا بطلت الوصية، أو قال: أعطوه من حنطة تركتي فطحنها، فإن البطلان هنا واضح، فيمكن حمل كلامهم على ذلك.
وأما في القسم الثاني: فلأن الوصية إذا تعلقت بعين مخصوصة لم يبطل إلا بتلفها، أو بحصول القرينة الدالة على الرجوع، كطحن الموصي الحنطة ليأكلها لا بدونها. وصيرورة الحنطة دقيقا لا تعد تلفا عرفا، فلا تبطل الوصية بمجرده.
ولو كان الفعل المبطل للاسم صلاحا له، كطحن الحنطة لدفع الدود عنها، أو خبز العجين محاذرة أن يفسد، فعدم كونه رجوعا أظهر، إذ هو كتعليم العبد والجارية.
ولو حصل الطحن والعجن من غير إذن الموصي فبقاء الوصية أظهر، وقد صرح به المصنف في التذكرة (2).
قوله: (أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا...).