____________________
على جواز الدفع من السيد، لا على الاكتفاء به بالنسبة إلى المجني عليه.
والتعليل الصحيح أن يقال: فلا بحث، لأن المجني عليه مع عدم العفو لا يستحق سوى الجاني، فمعه لا كلام، فحينئذ يصير العبد الجاني ملكا لورثة المجني عليه.
ويمكن أن يكون المراد: فإن اختار السيد الدفع فلا بحث في دفع جميع العبد، لأن موجب الجناية مثلا قيمته، فمهما سقط بالعفو، فالباقي مستوعب، إلا أن فيه تكلفا كثيرا.
قوله: (وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شئ من القيمة، وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها، لأن الدية هي مثلا القيمة، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو - وهو شيئان - فيصير أربعة أشياء يعدل ألفا، فالشئ مائتان وخمسون، وهو قدر العفو - وذلك نصف العبد - ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته، وهو نصف الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو).
أي: وإن اختار السيد الفداء وقلنا أنه يفديه بالأرش كائنا ما كان والعبارة وإن كانت خالية من هذا القيد، إلا أنه لا بد منه، إذ لو قلنا: أنه يفديه بأقل الأمرين لم يكن تفاوت بينه وبين ما إذا اختار الدفع، فإنه على هذا التقدير إنما يدفع جميعه إذا
والتعليل الصحيح أن يقال: فلا بحث، لأن المجني عليه مع عدم العفو لا يستحق سوى الجاني، فمعه لا كلام، فحينئذ يصير العبد الجاني ملكا لورثة المجني عليه.
ويمكن أن يكون المراد: فإن اختار السيد الدفع فلا بحث في دفع جميع العبد، لأن موجب الجناية مثلا قيمته، فمهما سقط بالعفو، فالباقي مستوعب، إلا أن فيه تكلفا كثيرا.
قوله: (وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شئ من القيمة، وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها، لأن الدية هي مثلا القيمة، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو - وهو شيئان - فيصير أربعة أشياء يعدل ألفا، فالشئ مائتان وخمسون، وهو قدر العفو - وذلك نصف العبد - ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته، وهو نصف الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو).
أي: وإن اختار السيد الفداء وقلنا أنه يفديه بالأرش كائنا ما كان والعبارة وإن كانت خالية من هذا القيد، إلا أنه لا بد منه، إذ لو قلنا: أنه يفديه بأقل الأمرين لم يكن تفاوت بينه وبين ما إذا اختار الدفع، فإنه على هذا التقدير إنما يدفع جميعه إذا