عتق منه شئ وعليه نصف شئ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف.
فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا، فالشئ الكامل خمساهما، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
____________________
كذلك، في حياة مولاه ثم مات، أقرع بين العبدين، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه بأن نقول: عتق منه شئ وعليه نصف شئ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف، فإذا أضيف إليه ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا، فالشئ الكامل خمساهما، وذلك أربعة أخماس أحدهما).
أي: لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون.
واحترز بقوله: (دفعة) عما لو أعتقهما على التعاقب، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو الأول خاصة، ولا قرعة.
فإذا جنى الأخس - وهو الأدون قيمة - على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته، فرجع من مائة وخمسين إلى مائة، والفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك، وكانت الجناية
أي: لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون.
واحترز بقوله: (دفعة) عما لو أعتقهما على التعاقب، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو الأول خاصة، ولا قرعة.
فإذا جنى الأخس - وهو الأدون قيمة - على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته، فرجع من مائة وخمسين إلى مائة، والفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك، وكانت الجناية