وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني فيأخذه بها أو يفيده المعتق.
____________________
سدسه).
أي: لو كانت قيمة أحد العبدين المستوعبين المعتقين دفعة خمسين، وقيمة الآخر ثلاثين، فجنى الأدنى على الأعلى جناية نقصته خمس قيمته - وذلك عشرة - وكانت الجناية في حياة المولى، فالدور لازم.
فإن وقعت قرعة الحرية على الأدنى عتق منه شئ، وعليه من أرش الجناية ثلث شئ، لأن نسبة الأرش إلى قيمته أنه ثلثها، فيحسب منه بنسبة المنعتق، وهذا الثلث والعبد الآخر مع باقي الجاني وهو عبد إلا شيئا يعدل مثلي ما عتق منه، وهو شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلا شيئا بشئ وزدت على معادله، ثم قابلت ثلث شئ بمثله، بقي عبدان يعدلان شيئين وثلثي شئ. فإذا بسطت ذلك بلغ ثمانية، فالشئ ثلاثة أثمانها، فهو ثلاثة أثمان العبدين.
وإن قسمت العبدين على ثمانية، فمعادل الشئ منهما ثلاثة أثمانهما. ولما كان مجموع قيمتها سبعين، كان ثلاثة أثمان ذلك ستة وعشرين وربعا، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه.
ولو قال: سبعة أثمانه لكان أحسن، فهو المنعتق، ووجب عليه ثلث ذلك ثمانية وثلاثة أرباع - وهي سبعة أثمان الأرش - فصار إلى الورثة هذا الثلث وثمن العبد - وهو ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع - ومجموع العبد الآخر، وقيمة ذلك اثنان وخمسون ونصف، وهو بقدر ما عتق مرتين.
قوله: (وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني، فيأخذه بها، أو يفديه المعتق).
أي: لو كانت قيمة أحد العبدين المستوعبين المعتقين دفعة خمسين، وقيمة الآخر ثلاثين، فجنى الأدنى على الأعلى جناية نقصته خمس قيمته - وذلك عشرة - وكانت الجناية في حياة المولى، فالدور لازم.
فإن وقعت قرعة الحرية على الأدنى عتق منه شئ، وعليه من أرش الجناية ثلث شئ، لأن نسبة الأرش إلى قيمته أنه ثلثها، فيحسب منه بنسبة المنعتق، وهذا الثلث والعبد الآخر مع باقي الجاني وهو عبد إلا شيئا يعدل مثلي ما عتق منه، وهو شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلا شيئا بشئ وزدت على معادله، ثم قابلت ثلث شئ بمثله، بقي عبدان يعدلان شيئين وثلثي شئ. فإذا بسطت ذلك بلغ ثمانية، فالشئ ثلاثة أثمانها، فهو ثلاثة أثمان العبدين.
وإن قسمت العبدين على ثمانية، فمعادل الشئ منهما ثلاثة أثمانهما. ولما كان مجموع قيمتها سبعين، كان ثلاثة أثمان ذلك ستة وعشرين وربعا، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه.
ولو قال: سبعة أثمانه لكان أحسن، فهو المنعتق، ووجب عليه ثلث ذلك ثمانية وثلاثة أرباع - وهي سبعة أثمان الأرش - فصار إلى الورثة هذا الثلث وثمن العبد - وهو ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع - ومجموع العبد الآخر، وقيمة ذلك اثنان وخمسون ونصف، وهو بقدر ما عتق مرتين.
قوله: (وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني، فيأخذه بها، أو يفديه المعتق).