____________________
أخماس أحدهما، لأن كل واحد منهما يساوي مائة، فإن النفيس نقص بالجناية ثلث قيمته ورجع إلى مائة. ومعلوم أن قيمة أربعة أخماسه ثمانون، والحاصل للورثة مائة وستون، وهي ضعفها.
واعلم أن قول المصنف: (فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق...) لا حاجة إليه، لأن الجبر بالاستثناء - بأن يضاف الاستثناء - كاف لتبيين معادل المجموع، فيعلم منه معادل الشئ، إما كونه الشئ المنعتق أو غيره، فلا دخل له في البيان، ولا ضرورة إلى التصريح به.
قوله: (وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه، وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني، وذلك تسع الدية، لأن الجناية على من ثلث حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها، ولا يبقى لسيده مال سواه، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه). أي: وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه عتق ثلثه خاصة، لأن انعتاق ثلثه لا شك فيه إذ لو لم يكن مال سواه لوجب انعتاق الثلث منه، وحينئذ فيستحق من دية الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية.
وقد قدرنا أن الجناية توجب ثلث الدية، فيكون له ثلث الثلث، إذ لو كان حرا لاستحق جميع ثلث الدية، فيستحق ثلث الثلث بثلثه الحر، وذلك تسع الدية، وهو مائة وأحد عشر دينارا، وهذا مستغرق لقيمة الجاني فيستحقه جميعه، ويسقط الباقي، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، وحينئذ فلا يبقى للسيد مال سوى المجني عليه، فيكون ثلثاه رقا.
واعلم أن قول المصنف: (فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق...) لا حاجة إليه، لأن الجبر بالاستثناء - بأن يضاف الاستثناء - كاف لتبيين معادل المجموع، فيعلم منه معادل الشئ، إما كونه الشئ المنعتق أو غيره، فلا دخل له في البيان، ولا ضرورة إلى التصريح به.
قوله: (وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه، وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني، وذلك تسع الدية، لأن الجناية على من ثلث حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها، ولا يبقى لسيده مال سواه، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه). أي: وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه عتق ثلثه خاصة، لأن انعتاق ثلثه لا شك فيه إذ لو لم يكن مال سواه لوجب انعتاق الثلث منه، وحينئذ فيستحق من دية الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية.
وقد قدرنا أن الجناية توجب ثلث الدية، فيكون له ثلث الثلث، إذ لو كان حرا لاستحق جميع ثلث الدية، فيستحق ثلث الثلث بثلثه الحر، وذلك تسع الدية، وهو مائة وأحد عشر دينارا، وهذا مستغرق لقيمة الجاني فيستحقه جميعه، ويسقط الباقي، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، وحينئذ فلا يبقى للسيد مال سوى المجني عليه، فيكون ثلثاه رقا.