____________________
استوعبه الأرش، إذ لو نقص عنه لم يدفع الجميع قولا واحدا، وما سيأتي من كلامه يدل على اعتبار هذا القيد.
وحينئذ فيلزم الدور، لأن قدر ما جاز فيه العفو لا يعلم إلا إذا علم قدر التركة، ولا يعلم حتى يعلم ما الذي يحصل بالفداء، ولا يعلم حتى يعلم قدر ما جاز فيه العفو.
فنقول للتخلص: جاز العفو في شئ من القيمة وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها.
وإنما اعتبرنا جواز العفو في شئ من القيمة دون العبد، لأن الفداء لما كان زائدا على القيمة لم يظهر أثر الزيادة لو نظر إلى العبد ما لم ينظر إلى القيمة فأجرى الحكم عليها.
وإنما قلنا: إن السيد يفديها بمثليها، لأن الدية مثلا القيمة، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو، وهو شيئان.
فإذا جبرت صار ألف يعدل أربعة أشياء، فالشئ مائتان وخمسون، وهو قدر العفو، وذلك نصف العبد، ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته، وهو خمسمائة، وذلك نصف الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو، وهو أيضا ألف إلا شيئين.
وإن شئت قلت: صح العفو في شئ من العبد، فيبقى عبد إلا شيئا يفديه السيد بمثليه، وهو عبدان إلا شيئين يعدلان شيئين. فإذا جبرت كان عبدان معادلين لأربعة أشياء، فالشئ نصف العبد.
قوله: (ولو كانت قيمته ستمائة، واختار السيد الفداء جاز العفو في شئ، ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو - وهو شيئان - فإذا جبرت
وحينئذ فيلزم الدور، لأن قدر ما جاز فيه العفو لا يعلم إلا إذا علم قدر التركة، ولا يعلم حتى يعلم ما الذي يحصل بالفداء، ولا يعلم حتى يعلم قدر ما جاز فيه العفو.
فنقول للتخلص: جاز العفو في شئ من القيمة وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها.
وإنما اعتبرنا جواز العفو في شئ من القيمة دون العبد، لأن الفداء لما كان زائدا على القيمة لم يظهر أثر الزيادة لو نظر إلى العبد ما لم ينظر إلى القيمة فأجرى الحكم عليها.
وإنما قلنا: إن السيد يفديها بمثليها، لأن الدية مثلا القيمة، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو، وهو شيئان.
فإذا جبرت صار ألف يعدل أربعة أشياء، فالشئ مائتان وخمسون، وهو قدر العفو، وذلك نصف العبد، ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته، وهو خمسمائة، وذلك نصف الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو، وهو أيضا ألف إلا شيئين.
وإن شئت قلت: صح العفو في شئ من العبد، فيبقى عبد إلا شيئا يفديه السيد بمثليه، وهو عبدان إلا شيئين يعدلان شيئين. فإذا جبرت كان عبدان معادلين لأربعة أشياء، فالشئ نصف العبد.
قوله: (ولو كانت قيمته ستمائة، واختار السيد الفداء جاز العفو في شئ، ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو - وهو شيئان - فإذا جبرت