وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان، وهو الجائز بالعفو من العبد، وهو ثلثه وثلثا ثمنه، ويفدي السيد باقية وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث، وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.
ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة، كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر، وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد، لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
____________________
وسدس. وكذا قوله: (وهو نصفه وثلثا ثمنه)، فلو قال: ثلثه وربعه لكان أولى.
قوله: (ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر).
إنما كان كذلك، لأنه بعد العمل والجبر تصير الألف معادلة لثلاثة أشياء وربع، إذا بسطتها كانت ثلاثة عشر، فالشئ أربعة منها من ألف، وهو ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، ونسبتها إلى العبد أنها خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزء منه، لأنك إذا قسمته على ثلاثة عشر خرج بالقسمة أحد وستون
قوله: (ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر).
إنما كان كذلك، لأنه بعد العمل والجبر تصير الألف معادلة لثلاثة أشياء وربع، إذا بسطتها كانت ثلاثة عشر، فالشئ أربعة منها من ألف، وهو ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، ونسبتها إلى العبد أنها خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزء منه، لأنك إذا قسمته على ثلاثة عشر خرج بالقسمة أحد وستون