____________________
قوله: (ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله، لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر).
لا ريب أن كل شئ عتق منه وجب من الدية بقدره مرتين، على تقدير كون قيمته في الفرض المذكور خمسين أو أكثر من مرتين على تقدير كونها دون خمسين، فقد حصل شرط نفوذ العتق، وهو حصول مثلي المنعتق للورثة.
قوله: (وإن كانت قيمته ستين، قلنا: عتق منه شئ، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين، فبقية العبد إذا ثلث، فيعتق منه ثلاثة أرباعه) أي: لو كانت قيمته في الفرض المذكور ستين لم يعتق كله، لفقد الشرط، بل يلزم الدور، فنقول: عتق منه شئ فوجب عليه من الدية شئ وثلثا شئ، لأن الدية بقدر قيمته مرة وثلثي أخرى، فحصل للسيد بقية العبد، وهو عبد إلا شيئا وشئ وثلثا شئ من الدية، وذلك معادل لشيئين مثلي ما عتق من العبد، فالعبد معادل لشئ وثلث، لأنك تكمل عبدا إلا شيئا بشئ، فيصير عبد وثلثا شئ يعدل شيئين.
فيقابل ثلثا شئ بمثلهما، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباع العبد، فيعتق ثلاثة أرباعه - وقيمتها خمسة وأربعون - وعليه ثلاثة أرباع الدية - هي خمسة وسبعون - ورجع إلى السيد من العبد ربعه بخمسة عشر، ومجموع ذلك تسعون هي بقدر ما عتق مرتين.
لا ريب أن كل شئ عتق منه وجب من الدية بقدره مرتين، على تقدير كون قيمته في الفرض المذكور خمسين أو أكثر من مرتين على تقدير كونها دون خمسين، فقد حصل شرط نفوذ العتق، وهو حصول مثلي المنعتق للورثة.
قوله: (وإن كانت قيمته ستين، قلنا: عتق منه شئ، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين، فبقية العبد إذا ثلث، فيعتق منه ثلاثة أرباعه) أي: لو كانت قيمته في الفرض المذكور ستين لم يعتق كله، لفقد الشرط، بل يلزم الدور، فنقول: عتق منه شئ فوجب عليه من الدية شئ وثلثا شئ، لأن الدية بقدر قيمته مرة وثلثي أخرى، فحصل للسيد بقية العبد، وهو عبد إلا شيئا وشئ وثلثا شئ من الدية، وذلك معادل لشيئين مثلي ما عتق من العبد، فالعبد معادل لشئ وثلث، لأنك تكمل عبدا إلا شيئا بشئ، فيصير عبد وثلثا شئ يعدل شيئين.
فيقابل ثلثا شئ بمثلهما، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباع العبد، فيعتق ثلاثة أرباعه - وقيمتها خمسة وأربعون - وعليه ثلاثة أرباع الدية - هي خمسة وسبعون - ورجع إلى السيد من العبد ربعه بخمسة عشر، ومجموع ذلك تسعون هي بقدر ما عتق مرتين.