____________________
المنعتق قليلا أو كثيرا، فينفذ العتق من العبد في مقدار نصف الحاصل لورثة السيد، وذلك نصف العبد.
وإنما كان كذلك، لأن دية الجناية بقدر القيمة، ولو تفاوتتا لم يعلم بدون الجبر والمقابلة وما جرى مجراه.
قوله: (ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه، لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد، فصار للسيد نصف شئ، وبقية العبد يعدل شيئين، فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا - وهو ثلاثة أخماسه - والشئ الذي أعتق خمساه).
أي: لو كانت قيمة العبد مائتين في الفرض السابق، وهو أن يكون مستوعبا فيعتقه مولاه في المرض ثم يقطع إصبعه خطأ، ولزوم الدور واضح.
والتخلص بأن يقال: عتق منه شئ وعليه للسيد نصف شئ، لأن دية الإصبع بقدر نصف قيمته، فصار للسيد عبد إلا شيئا ونصف شئ يعدل مثلي ما عتق، وذلك شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلا شيئا بشئ، وزدت على معادله مثله، كان عبد ونصف شئ يعدل ثلاثة أشياء، فأسقط نصف شئ بمثله، يكون العبد معادلا لشيئين ونصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت خمسة، فالشئ خمسا العبد فيعتق، ويستحق السيد خمسي الدية - وذلك بقدر خمس قيمة العبد -، ويرجع إلى السيد من العبد ثلاثة أخماسه، فهي مع خمس الدية بقدر المنعتق مرتين.
وإنما كان كذلك، لأن دية الجناية بقدر القيمة، ولو تفاوتتا لم يعلم بدون الجبر والمقابلة وما جرى مجراه.
قوله: (ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه، لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد، فصار للسيد نصف شئ، وبقية العبد يعدل شيئين، فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا - وهو ثلاثة أخماسه - والشئ الذي أعتق خمساه).
أي: لو كانت قيمة العبد مائتين في الفرض السابق، وهو أن يكون مستوعبا فيعتقه مولاه في المرض ثم يقطع إصبعه خطأ، ولزوم الدور واضح.
والتخلص بأن يقال: عتق منه شئ وعليه للسيد نصف شئ، لأن دية الإصبع بقدر نصف قيمته، فصار للسيد عبد إلا شيئا ونصف شئ يعدل مثلي ما عتق، وذلك شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلا شيئا بشئ، وزدت على معادله مثله، كان عبد ونصف شئ يعدل ثلاثة أشياء، فأسقط نصف شئ بمثله، يكون العبد معادلا لشيئين ونصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت خمسة، فالشئ خمسا العبد فيعتق، ويستحق السيد خمسي الدية - وذلك بقدر خمس قيمة العبد -، ويرجع إلى السيد من العبد ثلاثة أخماسه، فهي مع خمس الدية بقدر المنعتق مرتين.