____________________
بسبب الدخول بها، لأنها تستحق من مهر المثل بقدر ما عتق منها. وتنفيذ العتق في ثلث الباقي منها بعد القدر الذي استحقته من مهر المثل، وبزيادته تقل التركة، فيقل المنعتق منها، وبنقصانه يزيد، فيقال: عتق منها شئ ولها من مهر المثل بقدر نصفه، لأن مهر المثل نصف القيمة.
وللورثة شيئان في مقابل ما عتق منها، فتكون الجارية معادلة لثلاثة أشياء ونصف، نبسط الأشياء فيكون سبعة، فالشئ سبعاها فينعتق سبعاها، ولها من مهر المثل قدر نصف ذلك، وهو سبع. وللورثة في مقابل ما انعتق منها أربعة أسباع، فيتحرر ثلاثة أسباعها، لأن ما استحقته من نفسها مهرا يجب انعتاقه.
قوله: (ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها - وهو سبعها - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فليس لهم ذلك).
اختلف كلام المصنف في هذه المسألة، فقال في التحرير: ولو أراد الورثة دفع حصتها من مهرها - وهو سبعاه - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فلهم ذلك. ولو قلنا: يحسب مهرها من قيمتها، وتسعى فيما بقي - وهو ثلث قيمتها - كان وجها (1).
وقال في التذكرة: ثم السبع المصروف إلى المهر، إن رضيت به بدلا عما لها من المهر فذاك، ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأول. وإن امتنعت بيع سبعها في مهرها (2). فيحصل في المسألة قولان:
أحدهما: إن الورثة مخيرون في دفع دينها الذي استحقته مهرا، لما عتق منها، فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إياه. وإن أرادوا دفعه من محل آخر،
وللورثة شيئان في مقابل ما عتق منها، فتكون الجارية معادلة لثلاثة أشياء ونصف، نبسط الأشياء فيكون سبعة، فالشئ سبعاها فينعتق سبعاها، ولها من مهر المثل قدر نصف ذلك، وهو سبع. وللورثة في مقابل ما انعتق منها أربعة أسباع، فيتحرر ثلاثة أسباعها، لأن ما استحقته من نفسها مهرا يجب انعتاقه.
قوله: (ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها - وهو سبعها - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فليس لهم ذلك).
اختلف كلام المصنف في هذه المسألة، فقال في التحرير: ولو أراد الورثة دفع حصتها من مهرها - وهو سبعاه - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فلهم ذلك. ولو قلنا: يحسب مهرها من قيمتها، وتسعى فيما بقي - وهو ثلث قيمتها - كان وجها (1).
وقال في التذكرة: ثم السبع المصروف إلى المهر، إن رضيت به بدلا عما لها من المهر فذاك، ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأول. وإن امتنعت بيع سبعها في مهرها (2). فيحصل في المسألة قولان:
أحدهما: إن الورثة مخيرون في دفع دينها الذي استحقته مهرا، لما عتق منها، فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إياه. وإن أرادوا دفعه من محل آخر،