فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف، فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة وسبعين، وذلك مثلا الجائز بالهبة.
____________________
فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا، وذلك قدر الهبة، وبطلت في اثنين وستين ونصف وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شئ، - وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع -، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلا نصف شئ وهو أحد وثلاثون وربع -، فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف، فزدها على ما بقي للواهب، فيكون خمسة وسبعين، وذلك مثلا الجائز بالهبة).
أي لو وطأ الواهب والمتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق، والوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة، فإن الواهب يستحق على المتهب حصته من العقر تزيد بها تركته، ويجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه الهبة من الجارية، فتنقص به التركة.
ومعرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة وما بطلت فيه إنما يكون إذا عرف الآخر، فيلزم الدور، بل هو لازم هنا بسببين، فإن وطء كل منهما لو انفرد لزم الدور كما سبق، فإذا اجتمعا كانا معا مستلزمين له.
والتخلص بأن يقال: صحت الهبة في شئ، وبطلت في مائة إلا شيئا. والمقدمة الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه، وقد كان الاستغناء عنها ممكنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فيقال: على الواهب عقر ما صحت فيه الهبة وهو نصف شئ -،
أي لو وطأ الواهب والمتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق، والوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة، فإن الواهب يستحق على المتهب حصته من العقر تزيد بها تركته، ويجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه الهبة من الجارية، فتنقص به التركة.
ومعرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة وما بطلت فيه إنما يكون إذا عرف الآخر، فيلزم الدور، بل هو لازم هنا بسببين، فإن وطء كل منهما لو انفرد لزم الدور كما سبق، فإذا اجتمعا كانا معا مستلزمين له.
والتخلص بأن يقال: صحت الهبة في شئ، وبطلت في مائة إلا شيئا. والمقدمة الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه، وقد كان الاستغناء عنها ممكنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فيقال: على الواهب عقر ما صحت فيه الهبة وهو نصف شئ -،