بوجوهكم وأيديكم) (١)، واتفق معي على ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لان الله لما قال: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (٢) في الغسل دل ذلك أن حد اليد هو المرفق، قال: فالتفت إلى محمد بن علي - عليه السلام - فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين [قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين] (٣) قال: أقسمت عليك بالله [لما أخبرت بما عندك فيه، فقال - عليه السلام -: أما إذا أقسمت على بالله] (٤) إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين)، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقد قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله - يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها - فلا تدعو مع الله أحدا﴾ (5) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت أنى لم أك [حيا] (6).