____________________
ضمناء، والمؤذنون أمناء) (1)، فإن الضامن أعظم من الأمين.
وأيضا فإن الإمامة تستدعي معرفة أحوال الصلاة، والقيام بما تحتاج الإمامة إليه فيكون عمل الإمام أكثر، وهو يستدعي زيادة الأجر.
وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين) (2)، فإن دعاءه مستجاب، ومن أرشده الله فهو مستحق للمغفرة لا محالة، فيستجمع الأمرين.
وذهب المصنف في المنتهى إلى أفضلية الجمع بين الأذان والإمامة، كما أن الجمع بينهما وبين الإقامة أفضل (3)، وما سبق من الدلائل ينافيه.
وأما أفضلية الإقامة على الأذان فلقربها من الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة) (4)، ولشدة استحباب الطهارة، والقيام والاستقبال، وكراهية الكلام فيها، والاكتفاء بها في كثير من المواضع عن الأذان دون العكس.
قوله: (والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل بالعكس).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية بالثاني (5)، وأطلق في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع (6).
وأيضا فإن الإمامة تستدعي معرفة أحوال الصلاة، والقيام بما تحتاج الإمامة إليه فيكون عمل الإمام أكثر، وهو يستدعي زيادة الأجر.
وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين) (2)، فإن دعاءه مستجاب، ومن أرشده الله فهو مستحق للمغفرة لا محالة، فيستجمع الأمرين.
وذهب المصنف في المنتهى إلى أفضلية الجمع بين الأذان والإمامة، كما أن الجمع بينهما وبين الإقامة أفضل (3)، وما سبق من الدلائل ينافيه.
وأما أفضلية الإقامة على الأذان فلقربها من الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة) (4)، ولشدة استحباب الطهارة، والقيام والاستقبال، وكراهية الكلام فيها، والاكتفاء بها في كثير من المواضع عن الأذان دون العكس.
قوله: (والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل بالعكس).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية بالثاني (5)، وأطلق في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع (6).