____________________
قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة، لأن جزء الجزء جزء.
نعم، لا بد أن لا يتخلل بين النية وأول التكبير زمان وإن قل، لأن المأتي به كذلك عزم لا نية، خلافا لبعض العامة حيث جوز تخلل زمان يسير (1).
وربما فهم بعضهم من عبارة الكتاب أن النية يعقل امتدادها بحيث يتصور قصد الصلاة المعينة، وكونها مفعولة أداء لوجوبها قربة إلى الله بحيث ينتهي آخرها عند أول التكبير. ولا دلالة للعبارة على ذلك، وفي كون المأتي به على هذا الوجه نية نظر، لأن المغفول عنه لا يعد جزءا للنية التي هي جزء للقصد المقارن.
قوله: (وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذا الحاضر على الوجه المذكور).
المراد: إحضارها في الذهن لتتميز عن غيرها، فتتحقق إرادة الفعل على الوجه المأمور به.
والمراد بإحضار ذاتها وصفاتها الواجبة ما نبه عليه بقوله: (فيقصد إيقاع هذا الحاضر)، أي: المطلوب حينئذ، كالظهر مثلا على الوجه المذكور أداء أو قضاء إلى آخره.
ولا يشترط في إحضارها تعيين الركعات وخصوص الأفعال، بل يكفي القصد الإجمالي مع سبق العلم بتفاصيل جميع الأفعال الواجبة، ولا يشترط أيضا تعيين الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة بحيث يقصد الظهر الواجبة مثلا أداء لوجوبها إلى آخره، خلافا لبعض الأصحاب (2)، لأن وصفها بالوجوب مستفاد من تعليل فعلها به في النية، أعني لوجوبه قربة إلى الله، فهو كاف في التشخيص. وكذا القول في الندب.
وقد يستفاد من قوله: (ذات الصلاة وصفاتها) أنه لا بد في صحة النية من اجتماع ذلك في التصور إذ حضور الجميع يقتضي ذلك، وبما سبق يعلم الاكتفاء عند أول التكبير.
نعم، لا بد أن لا يتخلل بين النية وأول التكبير زمان وإن قل، لأن المأتي به كذلك عزم لا نية، خلافا لبعض العامة حيث جوز تخلل زمان يسير (1).
وربما فهم بعضهم من عبارة الكتاب أن النية يعقل امتدادها بحيث يتصور قصد الصلاة المعينة، وكونها مفعولة أداء لوجوبها قربة إلى الله بحيث ينتهي آخرها عند أول التكبير. ولا دلالة للعبارة على ذلك، وفي كون المأتي به على هذا الوجه نية نظر، لأن المغفول عنه لا يعد جزءا للنية التي هي جزء للقصد المقارن.
قوله: (وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذا الحاضر على الوجه المذكور).
المراد: إحضارها في الذهن لتتميز عن غيرها، فتتحقق إرادة الفعل على الوجه المأمور به.
والمراد بإحضار ذاتها وصفاتها الواجبة ما نبه عليه بقوله: (فيقصد إيقاع هذا الحاضر)، أي: المطلوب حينئذ، كالظهر مثلا على الوجه المذكور أداء أو قضاء إلى آخره.
ولا يشترط في إحضارها تعيين الركعات وخصوص الأفعال، بل يكفي القصد الإجمالي مع سبق العلم بتفاصيل جميع الأفعال الواجبة، ولا يشترط أيضا تعيين الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة بحيث يقصد الظهر الواجبة مثلا أداء لوجوبها إلى آخره، خلافا لبعض الأصحاب (2)، لأن وصفها بالوجوب مستفاد من تعليل فعلها به في النية، أعني لوجوبه قربة إلى الله، فهو كاف في التشخيص. وكذا القول في الندب.
وقد يستفاد من قوله: (ذات الصلاة وصفاتها) أنه لا بد في صحة النية من اجتماع ذلك في التصور إذ حضور الجميع يقتضي ذلك، وبما سبق يعلم الاكتفاء عند أول التكبير.