____________________
وأما وجوب ترك القراءة، فلأن الاستقرار معتبر فيها، وهو منتف مع الانتقال. ويستفاد من قوله: (فإذا استقل أتم القراءة) أنه يبني. ولا يجب عليه الاستئناف إذا كان في خلال القراءة، وإن جاز ه ذلك لتقع القراءة كلها في حال الانتصاب.
والمراد (بالعكس) في العبارة: أنه لو تجدد العجز في حال القراءة هوى إلى الحالة الدنيا ويقرأ في هويه، لأن الهوي أكمل من القعود، لأنه أقرب إلى الحالة العليا بخلاف الأول، لأن فرضه منتقل إلى الحالة العليا.
واختار شيخنا الشهيد ترك القراءة أيضا في هذه الحالة حتى يطمئن، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1).
والتحقيق: أنه قد تعارض هنا أمران: الطمأنينة حال القراءة، والقرب من الحالة العليا.
والظاهر أن الطمأنينة مقدمة لأنها أقرب إلى هيئة الصلاة، والغرض المقصود بها، فيترك القراءة في هذه الحالة أيضا حتى يطمئن.
قوله: (ولو تجدد الخف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أي: وجب القيام للهوي إلى الركوع، ليركع عن قيام، فإن القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق، حتى لو ركع ساهيا قبل القيام بطلت صلاته والحال هذه، ولا تجب الطمأنينة حينئذ، لأن وجوبها لأجل القراءة وقد أتى بها.
واحتمل في الذكرى الوجوب، لضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون (2). وليس البحث فيه، لأن الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك، ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهو المتنازع.
ويمكن أن يقال: إن الطمأنينة الواجبة يحتمل كون وجوبها للقيام والقراءة
والمراد (بالعكس) في العبارة: أنه لو تجدد العجز في حال القراءة هوى إلى الحالة الدنيا ويقرأ في هويه، لأن الهوي أكمل من القعود، لأنه أقرب إلى الحالة العليا بخلاف الأول، لأن فرضه منتقل إلى الحالة العليا.
واختار شيخنا الشهيد ترك القراءة أيضا في هذه الحالة حتى يطمئن، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1).
والتحقيق: أنه قد تعارض هنا أمران: الطمأنينة حال القراءة، والقرب من الحالة العليا.
والظاهر أن الطمأنينة مقدمة لأنها أقرب إلى هيئة الصلاة، والغرض المقصود بها، فيترك القراءة في هذه الحالة أيضا حتى يطمئن.
قوله: (ولو تجدد الخف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أي: وجب القيام للهوي إلى الركوع، ليركع عن قيام، فإن القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق، حتى لو ركع ساهيا قبل القيام بطلت صلاته والحال هذه، ولا تجب الطمأنينة حينئذ، لأن وجوبها لأجل القراءة وقد أتى بها.
واحتمل في الذكرى الوجوب، لضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون (2). وليس البحث فيه، لأن الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك، ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهو المتنازع.
ويمكن أن يقال: إن الطمأنينة الواجبة يحتمل كون وجوبها للقيام والقراءة