____________________
الجنبين من دلائل أخرى.
ويجب أن يجعل تغميض السجود أخفض من تغميض الركوع، فلا يبالغ فيه، لتبقى للسجود بقية يحصل بها الفرق بين الركوع والسجود. وقد سبق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: (وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (1)، ومما حققناه يعلم أن إطلاق عبارة الكتاب يحتاج إلى التقييد.
قوله: (ويجري الأفعال على قلبه، والأذكار على لسانه، فإن عجز أخطرها بالبال).
المراد بإجراء الأفعال على قلبه: قصد فعلها بالإتيان ببدلها عنده كما قدمناه.
وفي النهاية والتذكرة جعل المصنف ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه.
قال في النهاية: ولو عجز عن الإيماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وحرك لسانه بالقراءة والذكر (2). ومثله قال في التذكرة (3)، وهو الأنسب، فإن الأفعال ليست شيئا زائدا على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما، وقد تقدم أن ذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما.
والمتبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها، وحمله على إرادة نيتها عند فعل بدلها فيه تكلف وارتكاب ما لا تدل العبارة عليه.
أما الأذكار الواجبة والقراءة فيجب الإتيان بها على حكمها، فإن عجز عن ذلك كله كفاه عن الأفعال والأقوال الواجبة إخطارها بالبال شيئا فشيئا، قاصدا بذلك فعلها.
قوله: (والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار).
المراد: وجع العين الذي يشق عليه تغميض العينين وفتحهما. وأما الأعمى
ويجب أن يجعل تغميض السجود أخفض من تغميض الركوع، فلا يبالغ فيه، لتبقى للسجود بقية يحصل بها الفرق بين الركوع والسجود. وقد سبق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: (وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (1)، ومما حققناه يعلم أن إطلاق عبارة الكتاب يحتاج إلى التقييد.
قوله: (ويجري الأفعال على قلبه، والأذكار على لسانه، فإن عجز أخطرها بالبال).
المراد بإجراء الأفعال على قلبه: قصد فعلها بالإتيان ببدلها عنده كما قدمناه.
وفي النهاية والتذكرة جعل المصنف ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه.
قال في النهاية: ولو عجز عن الإيماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وحرك لسانه بالقراءة والذكر (2). ومثله قال في التذكرة (3)، وهو الأنسب، فإن الأفعال ليست شيئا زائدا على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما، وقد تقدم أن ذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما.
والمتبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها، وحمله على إرادة نيتها عند فعل بدلها فيه تكلف وارتكاب ما لا تدل العبارة عليه.
أما الأذكار الواجبة والقراءة فيجب الإتيان بها على حكمها، فإن عجز عن ذلك كله كفاه عن الأفعال والأقوال الواجبة إخطارها بالبال شيئا فشيئا، قاصدا بذلك فعلها.
قوله: (والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار).
المراد: وجع العين الذي يشق عليه تغميض العينين وفتحهما. وأما الأعمى