____________________
والمراد بثني الرجلين: أن يفترشهما تحته، بحيث إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء.
وأما التورك في حال تشهده فإنه مستحب، كما يستحب في تشهد من يصلي قائما. وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى.
ويكره الإقعاء في شئ من هذه الحالات، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(لا تقعوا إقعاء الكلاب) (1)، وسيأتي تفسيره أيضا إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد فإن عجز صلى مستلقيا، يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة).
ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود: عجزه عنه أصلا كما سبق في القيام حتى لو عجز عنه مستقلا قعد معتمدا على شئ، ولو عجز عنه منتصبا قعد منحنيا: (إذ لا يسقط الميسور بالمعسور)، فإن عجز عن ذلك كله اضطجع.
ويكفي في تحقق العجز في هذا وأمثاله مما سبق ومما سيأتي لزوم المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها في العادة، سواء خشي معها حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه أم لا، لقبح التكليف حينئذ، فإن المشقة الشديدة جدا ضرر عظيم.
ويجب أن يضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة.
أما وجوب الاضطجاع، فللأخبار الدالة على الأمر به لمن عجز عن القعود (2).
وأما وجوبه على الأيمن مقدما على الأيسر، فلقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على
وأما التورك في حال تشهده فإنه مستحب، كما يستحب في تشهد من يصلي قائما. وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى.
ويكره الإقعاء في شئ من هذه الحالات، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(لا تقعوا إقعاء الكلاب) (1)، وسيأتي تفسيره أيضا إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد فإن عجز صلى مستلقيا، يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة).
ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود: عجزه عنه أصلا كما سبق في القيام حتى لو عجز عنه مستقلا قعد معتمدا على شئ، ولو عجز عنه منتصبا قعد منحنيا: (إذ لا يسقط الميسور بالمعسور)، فإن عجز عن ذلك كله اضطجع.
ويكفي في تحقق العجز في هذا وأمثاله مما سبق ومما سيأتي لزوم المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها في العادة، سواء خشي معها حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه أم لا، لقبح التكليف حينئذ، فإن المشقة الشديدة جدا ضرر عظيم.
ويجب أن يضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة.
أما وجوب الاضطجاع، فللأخبار الدالة على الأمر به لمن عجز عن القعود (2).
وأما وجوبه على الأيمن مقدما على الأيسر، فلقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على