____________________
ولو اضطر إلى ذلك فلا كراهة قطعا.
قوله: (وترك التحنك).
المراد به: إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب، وقال ابن بابويه (1): لا يجوز تركه، لمرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام: (من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (2)، ومثله رواية عيسى بن حمزة، عنه عليه السلام (3). ولا دلالة فيهما على منع الترك، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب، قال في الذكرى: استحباب التحنك عام (4).
قال الصدوق: روى عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (5) وقال عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما) (6)، وقال عليه السلام: (عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته) (7)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي [بالعمائم]) (8)، وهو: تطويق العمامة تحت الحنك. وتتأدى هذه السنة بجعل شئ من العمامة تحت الحنك، ولو دار غيرها ففي تأدي السنة به تردد، لأنه خلاف المعهود، وكذا تردد في الذكرى (9).
قوله: (وترك الرداء للإمام).
قوله: (وترك التحنك).
المراد به: إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب، وقال ابن بابويه (1): لا يجوز تركه، لمرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام: (من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (2)، ومثله رواية عيسى بن حمزة، عنه عليه السلام (3). ولا دلالة فيهما على منع الترك، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب، قال في الذكرى: استحباب التحنك عام (4).
قال الصدوق: روى عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) (5) وقال عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما) (6)، وقال عليه السلام: (عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته) (7)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي [بالعمائم]) (8)، وهو: تطويق العمامة تحت الحنك. وتتأدى هذه السنة بجعل شئ من العمامة تحت الحنك، ولو دار غيرها ففي تأدي السنة به تردد، لأنه خلاف المعهود، وكذا تردد في الذكرى (9).
قوله: (وترك الرداء للإمام).